الشيخ يوسف الخراساني الحائري
140
مدارك العروة
ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون ، واما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم في المسألة السابقة حكم المخالفين من حيث النجاسة والطهارة واما حكم فرق الشيعة غير الاثني عشرية من الزيدية والكيسانية والفطحية والإسماعيلية والواقفية وغيرهم فمقتضى الأصل طهارتهم وإسلامهم إذا لم يكونوا ناصبين ولا معاندين ولا سابين لأئمة الحق ، ولا دليل على خروجهم عن الطهارة والإسلام الا ان ينطبق عليهم أحد العناوين النجسة المتقدمة . وما في الخرائج عمن كتب إلى أبى محمد يسأله عن الواقفية من قوله عليه السلام « سواء من جحد اماما من اللَّه تعالى أو زاد اماما ليست إمامته من اللَّه تعالى أو ثالث ثلاثة » إلخ . وكذا ما عن جواد الأئمة عليهم السلام « من أن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة » محمول على أنهم بمنزلة واحدة في الآخرة ودركات الجحيم . واما مع سبهم لإمام بعده فلا يبعد ان يكون السب طريقا إلى نصبهم ، فيحكم بنجاستهم لعموم نجاسة الناصب ، واما إذا لم يرجع إلى نصبهم فيشكل الحكم بنجاستهم من حيث صدور السب ، فان الساب للنبي « ص » أو لأحد الأئمة عليهم السلام - وان كان حكمه القتل من دون مراجعة إلى الحاكم الشرعي ما لم يستلزم محذورا كما دلت عليه روايات معتبرة مذكورة في الوسائل - ولكن لا دليل يدل على نجاسة الساب من حيث هو هو - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 4 ) من شك في إسلامه وكفره طاهر وان لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) مدرك الطهارة هو قاعدتها .